مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٤٠ - الثالثة لا يكون الاعتكاف الا في مسجد جمع فيه بني او وصي بني
بل يكفى المندوب لإطلاق ما اشرنا اليه من الاخبار
الثانيه لا يكون الاعتكاف في أقلّ من ثلاثة ايام
فصل هذا مما اتفق عليه علمائنا كما حكاه جماعة منهم خ في ف و الماتن في المعتبر و قد حكيا عن الشافعي ان اقله ساعة و اخبارنا على اشتراط الثلاثة مستفيضة أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير عن الصادق(ع)انه قال لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة ايام اه و مثله رواية عمر بن يزيد و في رواية داود بن سرحان الاعتكاف ثلاثة ايام اه
الثالثة لا يكون الاعتكاف الا في مسجد جمع فيه بني او وصي بني
فصل هذا بعينه رواه المفيد في المقنعه مرسلا قال و هي اربعة مساجد المسجد الحرام جمع فيه رسول اللّه٦و مسجد المدينة جمع فيه رسول اللّه٦و امير المؤمنين(ع)و مسجد الكوفه و مسجد البصره جمع فيهما امير المؤمنين(ع)اه و بهذا الحديث عمل خ و المرتضى مدعيين عليه الاجماع و استدلاله به و بان الاعتكاف عبادة شرعية يقف العمل فيها على موضع الوفاق و في الوجهين نظر اما الاول فلتصريح المفيد و العماني و كثير من الاصحاب بانه يصح في كل مسجد جامع و اما الثاني فلدلالة جملة من الاخبار على كفاية مسجد من مساجد الجماعه او الجمعه او الجامع ففى النبوي٦المروي عن طرق العامه كل مسجد له امام و مؤذن يعتكف فيه اه و في مرسلة المقنع لا اعتكاف الا في مسجد تصلى فيه الجمعة بامام و خطبة اه و في رواية ابن سنان لا يصلح العكوف في غيرها يعني غير مكة الا ان يكون في مسجد رسول اللّه٦او مسجد من مساجد الجماعة اه و في رواية على بن عزاب المعتكف يعتكف في المسجد الجامع اه و في رواية الكناني لا ارى الاعتكاف