مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٤٧ - الأولى يجوز الصلاة في كل مكان الّا ما يستثنى
و الكمره و النعل و الخفين و ما اشبه ذلك اه فصل اذا كان ما لا يتم الصلاة فيه حريرا فهل الحكم فيه كما ذكرا و لا خلاف و قد روي خ باسناده عن سعد عن موسى بن الحسن بن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن الصادق(ع)قال كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه مثل التكه الابريشم و القلنسوة و الخف و الزياد يكون في السراويل و يصلى فيه اه و هو دليل على الجواز و ربما يستدل له بجواز الصلاة فيه اذا كان نجسا و هو ضعيف
الرابعة كلما كان مغصوبا فلا يجوز الصلاة فيه الا باذن المالك
فصل هذا مما ارسلوه ارسال المسلمات و ادعي جماعة انه من الاجماعيات و ربما يستدل له بوجوه لا يصلح للدلالة فان ثبت الاجماع و الا فالمتامل فيه محال و قد بسطنا الكلام فيه في منتقد المنافع شرح النافع
باب مكان المصلي
و فيه قواعد
الأولى يجوز الصلاة في كل مكان الّا ما يستثنى
فصل هذا مما اتفق عليه الفريقان و قد رووا بطرقهم عن النبي٦انه قال جعلت لي الارض مسجدا و طهورا أصل روي ق مرسلا عن النّبيّ٦انه قال اعطيت خمسا لم يعطها احد قبلي جعلت لى الارض مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب و احل لى المغنم و اعطيت جوامع الكلم و اعطيت الشفاعة اه و روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان عن ابان بن عثمان عمن ذكره عن الصادق(ع)قال ان اللّه اعطي محمدا شرائع نوح و ابراهيم و موسى و عيسى الى ان قال و جعل له الارض مسجدا و طهورا اه و روي البرقى في المحاسن عن النوفلي باسناده عن النبي٦انه قال الارض كلها مسجدا لا الحمام و القبر اه و في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق(ع)الارض كلها مسجدا