مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣١ - السابعه كل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر
و الاصل عدم التخصيص أصل روي في في عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن ايوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن الصادق(ع)انه كان يكره سؤر كل شيء لا يوكل لحمه اه فصل بهذه الرواية استدل من قال بنجاسة سؤر كل مالا يوكل لحمه و لكنها لإرسالها و شذوذها لا يصلح التخصيص العمومات المشار اليها مع ان في دلالتها اجمالا مانعا عن الاحتجاج بها للحرمة و النجاسة و قد وردت اخبار عديده بنفي البأس عن التوضؤ بسؤر عدة مما لا يؤكل لحمه و الشرب منه كالغطاية و الحية و الفارة و الوزغ و العقرب نعم في بعض الاخبار النهي عن استعمال سؤر بعض ما ذكر و هو محمول على الكراهة و في بعضها انه يسكب منه ثلث مرّات ثم يشرب منه و يتوضّأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه و حمله على الاستحباب غير بعيد
السابعه كل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر
فصل هذا الحكم مجمع عليه اجماعا محققا و محكيّا في عدة من الكتب المعتبره قال في هى الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر اجماعا ثم حكى عن جماعة من العامه نجاسته و عن ابي حنيفه انه نجس نجاسة غليظه كالدم و البول و الخمر حتى انه اذا اصاب الثوب اكثر من قدر الدرهم منع اداء الصّلاة و عن ابي يوسف انه نجس نجاسة خفيفه لا يمنع الصلاة ما لم يكن كثيرا و عن بعضهم التفريق بين ما لو كان المتوضئ محدثا فنجس و غيره فطاهر و جميع هذه الاقوال كما تري نعم لا باس بها بالنسبة الى ما كانوا يستعملونه و قد روي ان بلالا اخرج وضوء رسول الله٦فتبادر اليه الصحابه و صحوا به وجوههم و في استدلال هؤلاء بانّ تسمية الوضوء طهارة تقتضى نجاسة المحل مالا يخفى مع ان الاصول