مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٢١ - الثانية كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة
كنجد و الدخن بضم الدال المهمله و سكون الخاء المعجمه حب الجاورس قال في ق أو حب اصغر منه
الثانية كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة
فصل هذه الكلية بعين اللفظ المذكور مذكور في عده روايات كرواية محمد بن مسلم و زرارة و ابي مريم و بمعناها روايات اخرى نذكرها لك و ظاهرها وجوب الزكاة في كل مكيل و لكنه يجب العدول عنه الى غيره و تاويله الى تأكد الاستحباب بقرينة اتفاق الاصحاب و ما اشرنا اليه من اخبار الباب و المراد ببلوغ الاوساق بلوغ النصاب و في بعض روايات زرارة و كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة اه فاللام اشارة الى الاوساق المعهودة في وجوب الزكاة في الغلات الاربع و هي خمسه اوساق يوسف النبي٦كما في رواية سعد بن سعد الاشعري و فسر فيها و في عدة اخرى من الروايات بستين صاعا و في مرسلة عبد اللّه بن بكير ليس فيما دون الخمسة اوساق زكاة فاذا بلغت خمسة اوساق وجبت فيه الزكاة و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النّبيّ٦الخ و في رواية الفضل بن شاذان و الوسق ستون صاعا و الصاع اربعة امداد اه و في ق و الوسق ستون صاعا او حمل بعير اه و الضمير في قوله فعليه الزكاة اما راجع الى المالك بقرينة المقام او الى المكيل تجوزا في الكلام أصل روي الكليني عن الصادق(ع)انه قال في الحبوب كلها زكاة و روي عنه أيضا(ع)انه قال كل ما دخل القفيز فهو تجرى مجرى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و عنه أيضا صدقوا الزكاة في كل شيء و روي عنه أيضا انه قال جعل رسول اللّه٦الصدقة في كل شيء انبتت الارض