مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٧١ - الأولى ان الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيمه
في تقسيم الفيء بل في جمله ممن الكتب دعوى الاجماع عليه و لكن عن الاسكافي ان للفارس ثلثه اسهم و يدل عليه روايتان و لكنهما ضعيفتان لا جابر لهما
العشرون كل ارض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين كافة
فصل هذه عبارة المحقق في النافع و نحوها عبارات كثير و الظاهر ان هذا الحكم اجماعي كما صرح به بعضهم و الاخبار به مستفيضة و المراد بفتحها عنوة ان تؤخذ بالقهر و الغلبه و المراد بالمحياة المعمورة و اما الموات فهي من الانفال المخصوصة بالامام ع
الواحدة و العشرون كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهي لأهلها
فصل هذا أيضا مما لا خلاف فيه و الاخبار به ناطقه
الثانية و العشرون كل ارض اسلم اهلها طوعا فهي لهم و لا شيء عليهم سوى الزكاة في حاصلها
فصل هذا أيضا مصرح به في كلمات الاصحاب و دلالة بعض الاخبار عليه واضحة و المراد بالزكاة المفروضة مع اجتماع شرائط وجوبها
الثالثة و العشرون كل ارض ترك اهلها عمارتها فللإمام تسليمها الى من يعمرها و عليه طسقها لأربابها
فصل هذه عبارة المحقق في النافع و الحكم بما فيها مشهور بل لم يحك مخالف سوى الحلي
الرابعة و العشرون كل ارض موات سبق اليها سابق و احياها فهو احق بها و ان كان لها مالك معروف فعليه طسقها
فصل هذا أيضا عبارة النافع و الحكم بجواز احياء مثل هذه الارض مع عدم معروفية صاحبها مما لا خلاف فيه و اما سائر الاحكام فمحمل خلاف و اشكال و لتفصيل هذه القواعد المتعلقه بالارضين محل اخر يأتي إن شاء الله اه
خاتمة في المرابطة و فيها قواعد
الأولى ان الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيمه