مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٢٤ - الثامنه كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول
عما سوى التسعة فحمل الاخبار الظاهرة في الوجوب على الاستحباب هو مقتضى الجمع و على القولين فلا خلاف في اشتراط معني الحول
الخامسة كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة
فصل هذا بعينه مروي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابي ابراهيم(ع)قال قلت له انه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أ تزكية قال لا كلّ ما الخ و هذا مخصوص بالنقدين و الانعام و مال التجاره اتفاقا و في الاخبار دلالة واضحة عليه
السّادسة كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء
فصل هذا أيضا بعينه مذكور في الرواية المتقدمه و فيها قال قلت و ما الركاز قال الصّامت المنقوش قال اذا اردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّه شيء من الزكاة اه و المراد بالمنقوش هو المسكوك بسكة المعامله
السابعة لا زكاة فيما لم يبلغ النّصاب
فصل هذا ممّا اجمع عليه الاصحاب و دلت عليه الاخبار المروية عن ائمتنا الاطياب اصل روي ق باسناده عن زرارة انه قال للصادق(ع)رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى يتم قال زرارة و كك هو في جميع الاشياء اه و المراد بالتمام بلوغ النصاب و بالاشياء الاشياء التي فيها الزكاة
الثامنه كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول
فصل هذا بعينه مروي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن العلاء بن رزين