مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٦٢ - الثالثة لا يكون رمي الجمار الا أيّام التشريق
فلا تبيت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسك فصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن الصادق(ع)و وجوب المبيت بمنى ليلتين او ثلثا ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر اجماعي بيننا بل عليه اكثر مخالفينا كما عن مه في هي و قد صرحوا بانه لو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة و الاخبار أيضا به ناطقه و استثنوا من ذلك لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة و هو المراد من قوله الا ان يكون شغلك في نسك
الثانية ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى
فصل هذا بعينه مذكور في الرواية المتقدمه و هو موافق لما ذكره الاكثرون من انه يكفى في وجوب المبيت بها الا ان يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل و يدل عليه اخبار اخر ففي رواية جعفر بن ناحيه عن الصادق(ع)اذا خرج الرجل من عنى اوّل الليل فلا ينتصف له الليل الا و هو بمنى و اذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها اه و لكن عن بعض القدماء انه لا يجوز له ان يدخل مكة حتى يطلع الفجر و هو ضعيف
الثالثة لا يكون رمي الجمار الا أيّام التشريق
فصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن الصادق(ع)و فيه دلالة على ان الرمي لا يصح الا في هذه الايام مطلقا حتى انه لو رحل من منى قبله رجع له في ايامه و مع فوات الوقت قضاه فيها في القابل مع حضوره و مع عدمه استناب له فيها و في صدر هذه الرواية من اغفل رمي الجمار او بعضها حتى تمضى ايّام التشريق فعليه ان يرميها