مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٤ - الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيء
الترجيح لعموم ما تقدم بوجوه كثيره مع انه روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيره عن بعض اصحابنا عن الصادق(ع)قال الكر من الماء نحو حبى هذا فاشار الى حبّ من تلك الحباب التي تكون في المدينه اه فان الظاهر بيانه الكر الذي لا يتنجس فتدبر و روي عن علي بن محمّد عن سهل عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الحياض التي بين مكّة و المدينة تردها السّباع و تلغ فيها الكلاب و يغتسل فيها الجنب أ يتوضأ منه قال و كم قدر الماء قلت الى نصف السّاق و الى الركبه و أقلّ قال توضأ اه فصل المشهور بين المتأخرين و متأخريهم اختصاص هذا الاصل بما لو طرى النجاسة على الكرية فالماء القليل اذا تنجس فلا يطهر باتمامه كرا مطلقا سواء كان بالماء الطاهر او بالنجس و قد ذهب جماعة من قدماء اصحابنا الى ان بلوغه كرّا مطهر مطلقا او اذا كان الاتمام بالماء الطاهر و منهم السيد المرتضى(ره)في المسائل الرسية على ما حكى عنه و الشيخ ابو جعفر الطوسي(ره)في بعض كتبه على ما نسب اليه و ان لم نتحققه في خصوص المسألة و المحكى عنه في الخلاف موافقه المتأخرين و في المبسوط التردد نعم ربما يفوح عن بعض عباراته في غير المقام رائحة اختياره هذا القول و في جواهر ابن البراج انه قد كان خ يذهب الى نجاسة هذا الماء و ربما مال في بعض الاوقات الى القول بطهارته لأنه كان يقول القول بطهارته قوي الخ اه و من هؤلاء بنو ادريس و البراج و حمزه و الحلي في ئر و الجواهر و الوسيلة و الاشارة و فصّل الأولان بما لا مزيل عليه مبالغين في اثبات