مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٦ - العاشره كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم
المقتضى له و عن كثير من العامة حمله عليه من باب القياس و هو باطل كما لا يخفى و انما تحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم و الموجب كما في قوله ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة
التاسعة كل من يقضى صوما غير معين فهو مخير في الافطار الى الزوال
فصل استدل له المحقق في المعتبر بانه صوم لم يتعين زمانه فجاز الافطار فيه و بان ما قبل الزوال وقت لتجديد نية الصوم و كل وقت يجوز تجديد النية فيه يجوز الافطار فيه اذا لم يكن زمانه متعينا بالصوم و لا كك بعد الزوال لأنه واجب استقرت نية الوجوب فيه وفات محلّها فتعين الصوم ثم قال و العمده ما اشتهر بين الاصحاب من النقل المستفيض عن أكابر اهل البيت(ع)أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن بريد العجلي عن الباقر(ع)في رجل اتى اهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ان كان اتى اهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الا يوم مكان يوم و ان كان اتى اهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلثه ايام كفارة لما صنع اه فصل و الحقوا بالقضاء النذر المطلق
العاشره كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم
فصل هذا مما ادعى جماعة الاتفاق عليه و عن ق انه قد وردت بذلك الاخبار و الآثار عن الائمه(ع)و في المقنع اعلم انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام و عليه شيء من الفرض كذلك وجدته في كل الأحاديث أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي