مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩١ - السّابعة يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس
قد عرفت ما فيه مما سطرناه و كذا يستفاد من ان حمزه في يله فانه قال و حكمها اي النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات و المكروهات و اكثر الايام و يفارقها في الاقل اه
السّابعة يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس
فصل الظاهر انه لا خلاف في هذه الكلّية بل في الغنية لابن زهره دعوى الاجماع عليها في الجملة و في بعض الكتب الاستدلال لثبوت جمله من المحرمات في الحائض بثبوتها في الجنب نظرا الى عدم القول بالفصل و هو ظ في مسلمية هذه الكلية مع ان المخالف في بعضها مخالف في المقامين نعم ربما يفرق بينهما في اللبث في المساجد و هو نادر لا يقدح في الكلية و لا ينافيها أيضا افراد الاكثر البحث عن احكام كل منهما في البحث عنه خاصة اصل روي ق في العلل عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن زيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع)قالا قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض و الجنب لا تدخلان المسجد الا مجتازين الخ الى ان قال و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت له فما بالهما يأخذان منه و لا تضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره الخ اه و روي في في عن ابي داود عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا اه و روي خ باسناده عن على بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن