مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٣ - السّابعة يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس
و مس المصحف و حمله و الخضاب فتدبر أصل روي خ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن على بن اسباط عن عمة يعقوب الاحمر عن عامر بن جذاعه عن الصادق(ع)قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب و لا يجنب هو و عليه خضاب و لا يختضب و هو جنب اه و في النبوي المذكور في جملة من الكتب لا يقرء الجنب و لا الحائض شيئا من القران فصل قد ورد اخبار كثيره بانهما يقران ما شاءا من القران فيحمل ما دل بظاهره على المنع على الكراهة فيما عدا العزائم فان قراءتها محرمة عليهما لما اشرنا اليه و روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عمان بن عيسى عن سماعه قال سألته عن الجنب هل يقرأ القران قال ما بينه و بين سبع ايات قال و في رواية زرعه عن سماعه قال سعين آية اه و مقتضى الجمع بينه و ما تقدم الحكم بتاكد الكراهة فيما زاد على السبع و اشتدادها فيما زاد على السبعين فتدبر و لكن لا يخفى ان اخبار الحائض خالية عن هذه الاستثناء فيحصل الافتراق في هذا الحكم و لكن صرح جماعة بالتساوي هنا أيضا بناء على اشتراك الحائض مع الجنب في اغلب الاحكام الشرعية كما يستفاد من الاخبار المعتبرة فتغلب لحوقها به هنا لإلحاق الظن الشيء بالاعم الاغلب قاله سيد فقهائنا المتاخرين في الرياض فتأمل فصل انما الحقنا النفساء بالحائض لما عرفته في القاعدة السابقة من عدم تفريقهم بينهما في الاحكام مطلقه الا ما اشير اليه و الا فالمستفاد من الاخبار من احكام النفساء من التحريم و الكراهة في غاية الندرة و لعل في ذلك أيضا ايماء الى الكلية المشار اليها من تساويهما في الاحكام حيث اكتفى باحداهما عن الاخرى