مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٥ - الأولى كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لا عكس
من النواقض سوى الحدث المتبادر منه بعض النواقض خاصة و دعوى اطلاقه على جميع النواقض حتى النوم و الاغماء و الجنون و السكر حقيقة ممنوعة فتدبر و يمكن ان يستدل لها بان المستفاد من الآية و الاخبار المتكاثره ان التيمم بدل عن الطهارة المائيه و عموم البدلية يقتضى التشارك في جميع الاحكام الا ما خرج بالدليل و منها انتقاضه بما ينقض به المائيه و لكن للتأمل فيه مجال أصل روي في في عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن علي بن ابراهيم جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر(ع)يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلى بتيمم واحد صلاة الليل و النّهار قال نعم ما لم يحدث او يصيب ماء قلت فان اصاب الماء و رجمان يقدر على ماء اخر و ظن انه يقدر عليه كلما اراد فعسر ذلك عليه قال ينتقض ذلك تيممه و عليه ان يعيد التيمم قلت فان اصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين اه فصل يستفاد من هذه الرواية احكام منها جواز ان يصلي بتيممه الواحد ما شاء من الصلوات مطلقه و لا خلاف فيه بيننا و لمخالفينا في هذا المقام اقوال متشتتة و ما رووه عن النبي٦انه قال لأبي ذر ان الصعيد كافيك عشر سنين و انه قال التراب طهور للمسلم و لو الى عشر حجج ما لم يحدث او يجد الماء حجة عليهم و منها بطلان التيمم بالاحداث الموجبة للطهارة و هو اجماعي كما عرفته و منها انتقاض التيمم برؤية الماء و التمكن منه و هذا أيضا