مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٦ - السّادسة الحائض و النفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
بل في بعضها دعوى الاجماع عليه قال في هي و حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما تحرم عليها و يكره و يستحب و يباح و يسقط عنها من الواجبات و تحريم وطئها و جواز الاستمتاع بما دون الفرج لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم و انما يتفارقان في أقلّ ايامه فلا حد له هاهنا و في اكثره على قول و في انقضاء العدة فان الحيض علة فيه بخلاف النفاس اذا المقتضى للخروج من العدة انما هو الوضع و في الدلالة على البلوغ فانه يحصل بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله اه و قال في المعتبر النفساء كالحائض فيما يحرم عليها و يكره كذا ذكره في ط و بمعناه قال في يه و الجمل و هو مذهب اهل العلم لا اعلم فيه خلافا اه و في ك هذا مذهب الاصحاب بل قال في المعتبر انه مذهب اهل العلم كافة و لعلّه الحجة اه و في ند بلا خلاف فيه بين اهل العلم كما في هي و كره و المعتبر و بالإجماع كما في اللوامع و الظاهر كونه اجماعيا فهو الحجة فيه اه و الانصاف انه ان ثبت الاجماع كما هو الظاهر و الّا ففي استفادة هذه الكلية من الاخبار اشكال نعم يستفاد منها المماثله في اغلب الاحكام الشائعة في الحيض كحرمة الصوم و الصلاة و الوطء و وجوب قضاء الصوم دون الصّلاة و نحو ذلك و ربما يستند في المكروهات و المندوبات الى قاعدة التسامح في الادلة و في المباحات الى الاصل و هو حسن و ربما يستند لهذه الكلية بشهادة الاستقراء باتحاد حكمها في الاغلب الا ما شذ و ضعفه ظ كالاستناد الى الجواب بحكم النفساء لما سئل(ع)عن الحائض أصل روي خ باسناده الى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر(ع)قال قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم