مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٨٥ - السّادسة لا يسقط الفاتحة مع بدلها في شيء من الاحوال بخلاف السورة
صلاته في قراءة ما شاء من السورة بعد الحمد ما عدا العزائم و هذا هو المشهور المدلول عليه بجملة من النصوص و الاطلاقات و الاصول و عن ق تعين سورتي الجمعة و المنافقين في الجمعه لروايات محمولة على الاستحباب بقرينة اخبار اخر و كذا الكلام في الظهر من يوم الجمعة
الخامسة لا تبعيض في الحمد و لا في السورة الا فيما يستثنى
فصل عدم جواز الاجتزاء ببعض الفاتحه هو المجمع عليه بين اصحابنا و حكى عن ابي حنيفه الاجتزاء باية من القرآن من اي سورة كانت و ربما يحكى عنه الاجتزاء بما يقع عليه اسم القراءة و ان كان أقلّ من آية و دليل قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و فيه ان ذلك مبين بما ورد عن النبي٦من قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و قوله٦فيما رواه عبادة بن ثابت لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و قوله٦فيما رواه ابو هريرة كل صلاة لم يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج اه و قد قدّمنا ما يوافقه مما ورد من طرقنا عن الأئمة(ع)فصل لو قلنا بان المسبوق الذي يقرء الحمد اذا ركع الامام يتابعه في الركوع فهو مجتزئ بما قرء و ان يتمها فيكون مستثنى و يستثنى الحكم في السورة في صلاة الآيات و في مقام التقية لروايات إسماعيل بن الفضل و ابي بصير و سلمان ابي عند اللّه و لإدراك الركوع في الجماعة
السّادسة لا يسقط الفاتحة مع بدلها في شيء من الاحوال بخلاف السورة
فصل لا خلاف في هذا الحكم و يدل عليه ما تقدم و يسقط السورة مع الضرورة و ضيق الوقت و لإدراك ركوع الإمام و في النوافل بمعنى عدم وجوبها فيها و لو شرطا و في رواية الحلبي لا يأس بان يقرء