مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٩٥ - الرابعة كلما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر
الكيفيّات نظرا الى عموم التشبيه و فيه نظر فان الرواية غير ثابتة من طرقنا و العموم ممنوع و القدر المسلم المتبادر منه هو التطبيق في الكمية و الجهر و الاخفات و نحوهما مما يعتبر في صحة الصلاة حال الفعل لا حال الفوات فلو فاتته صلاة و هو قادر على القيام فتجدد العجز عنه وجب عليه قضائها بحسب مكنته فتدبر و في رواية زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها و ان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته فليت
الرابعة كلما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن علي بن ابراهيم عن على بن حديد عن مرازم عن الصادق(ع)في المريض لا يقدر على الصلاة و في رواية حفص البختري عنه(ع)قال سمعته يقول في المغمى عليه ما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر و ربما يستدل بهما على عدم وجوب القضاء على النائم و المغمى عليه و نحوهما ممن غلب اللّه عليه و يمكن المناقشه فيه باحتمال كون المراد انه لا اثم على المغلوب عليه لفقد شرط التكليف فيه فت أصل روي ق في العلل و الخصال عن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن موسى بن بكر قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)الرجل يغمى عليه يوما او يومين او الثلاثة او الاربعة او اكثر من ذلك كم يقضى من صلاته قال الا اخبرك بما يجمع لك هذه الاشياء كلّما غلب اللّه عليه من امر فاللّه اعذر لعبده قال و زاد فيه غيره ان ابا عبد اللّه(ع)قال هذا من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب اه فصل