مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٦ - الثانية كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم و الصلاة لا يجب فيه قضائها مع وجود الماء
اجماعي على الظاهر المصرّح به في كثير من الكتب بل الظاهر انه متفق عليه بين الفريقين قال مه في هي و يبطل التيمم كل نواقض الطهارة المائيه و يزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله و لا نعرف فيه خلافا الا ما نقله خ عن ابي سلمة بن عبد الرحمن فانه قال لا يبطل لأنه بدل فلا يزيد على حكم مبدله في انتقاضه بما ينتقض به اصله الخ اه و يدل عليه جملة اخرى من الاخبار و من هنا يظهر معنى قولنا و لا عكس و منها وجوب ابطال الصّلاة و الانصراف عنها برؤية الماء ما لم يركع و هو قول جماعة من قدماء اصحابنا كالشيخ في احد قوليه و الاسكافي و المرتضى في بعض كتبه و لكن المشهور بين المتأخرين انه لا ينصرف لو تلبّس بالتكبيرة و عن ابن حمزه انه ينصرف ما لم يقرء و لتفصيل المسألة محل اخر
الثانية كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم و الصلاة لا يجب فيه قضائها مع وجود الماء
فصل هذه الكلية صرح بها المحقق في المعتبر ثم قال قال خ و هو مذهب جميع الفقهاء الا طاوس لنا الاجماع فان خلاف طاوس منقرض و لأنه صلى صلاة مأمورا بها و الامر تقتضى الاجزاء و قول النبي٦جعلت لي الارض مسجدا و طهورا اينما ادركتني الصلاة تيممت وصليت و قوله٦التراب طهور المسلم الخ اه و في هي قال علمائنا اذا تيمم و صلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه الاعادة و عليه اجماع اهل العلم و حكى عن طاوس انه يعيد ما صلى بالتيمم لان التيمم بدل فاذا وجد الاصل نقض حكم البدل كالحاكم اذا حكم بالقياس ثم وجد النص على خلافه اه و في ف من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه اعادة