مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٤٣ - الثانية كل من بعد عن مكة ثمانية و اربعين ميلا فعليه التمتع و كل من كان من حاضريها من دون ذلك فعليه القران او الافراد
باب انواع الحج
و فيه قواعد
الأولى الحج ثلاثة اصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة الى الحج
فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن الصادق(ع)و في رواية منصور الصيقل عنه(ع)الحج عندنا على ثلاثة اوجه حاج متمتع و حاج مفرد سائق للهدي و حاج مفرد للحج اه و في رواية ابي بصير و زرارة عن الباقر(ع)الحاج على ثلاثة وجوه رجل افرد الحج و ساق الهدى و رجل افرد الحج و لم يسق الهدي و رجل تمتع بالعمرة الى الحج اه و الافراد و القران يشتركان في تقديم الحج على العمرة و يفترقان في ان عقد احرام الاول لا تكون الا بالتلبيه و في الثاني تخيير بينها و بين سياق الهدي الاشعار او التقليد و التمتع عمومة متقدمة على الحج و هو افضل الانواع حتى ان في بعض الاخبار ما يدل على انحصار الحج فيه ففي رواية معاوية بن عمار عن الصادق(ع)ما نعلم حجا للّه غير المتعه و في رواية الحلبي فليس لأحد الا ان يتمتع لان اللّه انزل ذلك في كتابه و جرت السنة من رسول اللّه٦اه
الثانية كل من بعد عن مكة ثمانية و اربعين ميلا فعليه التمتع و كل من كان من حاضريها من دون ذلك فعليه القران او الافراد
أصل روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن الباقر(ع)قال قلت له قول اللّه تعالى في كتابه ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال يعني اهل مكة ليس عليهم متعه كل من كان اهله دون ثمانية و اربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية و كل من كان اهله وراء ذلك فعليهم المتعه اه