مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٠٦ - السّادسة ما اعاد الصلاة فقيه يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها
المراد بها عدم نقض اليقين بالشك فتدبر
الرابعة كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت
فصل و اصل هذه القاعده باللفظ الذي ذكرناه رواها خ باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن على عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى عن الصادق(ع)و يدل عليها أيضا ما رواه باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمرو عن موسى بن عيسى عن مروان بن موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن شيء من السهو في الصلاة فقال الا اعلمك شيئا ان فعلته ثم ذكرت انك اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء قلت بلى قال اذا سهوت فابن على الاكثر و اذا فرغت و سلمت فقم وصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شيء و ان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما صليت اه فصل يستثنى من هذه القاعدة للشكوك المبطله كالشك في الثنائيه و الثلاثيه و نحو ذلك و الشك في النافلة فان العمل فيها على التخيير و ان كان البناء على الاكثر فيها أيضا افضل و ما لو اوجب البناء على الاكثر الزيادة المبطله كالشك بين الاربع و الخمس و نحوه و حكى عن ابن الجنيد و ابن بابويه ان الشاك بين الاربع و الثلث مخير بين البناء على الاقل و الاكثر جمعا بين الروايات و فيه نظر
الخامسة كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد
فصل هذا بعينه مذكور في رواية محمد بن مسلم عن الباقر(ع)و يدل عليه أيضا ما تقدم
السّادسة ما اعاد الصلاة فقيه يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها
فصل و أصل