مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٥ - تتمة استثنى ش في عده من هذه الكليّة مواضع
في وجوب الغسل و ربما يكون حراما و سببا فيه أيضا و قد يكون واجبا او مستحبا و سببا و كأصول العبادات فانها واجبة و مانعة عن الدم و المال او سبب للعصمة و كيف كان فلو لم يجب الصلاة بمجرد دخول الوقت لم يكن سببا في وجوبها و هو خلاف المفروض أصل قال اللّه(عج) أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً الخ اه فصل اللّام في قوله لِدُلُوكِ الشَّمْسِ بمعنى عند فيكون هذا الوقت ظرفا للفعل الذي وجب بظاهر الامر و يحتمل ان يكون للسببية نظرا الى ما قدمناه و صرح جماعة بان اللام للتأقيت مثل قولهم لثلاث خلون من شهر كذا مثلا و اختلف في المراد من الدلوك هل هو الزوال او الغروب و الاول اشهر و عليه فالاية جامعة لأوقات الصلوات الخمس فليت أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن الباقر(ع)قال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة الا بطهور اه فصل مقتضى الشرطية سببية دخول الوقت لوجوب الصلاة و الطهور و يستفاد منها ان وجوب الطهارة غيرى كما هو المشهور فتدبر فصل ما ذكرناه من وجوب الصّلاة بمجرد دخول الوقت انما هو بحسب الظاهر و في الجملة و الا فربما لا يبقى على شرائط التكليف الى ان يصلى بالشرائط كما لو مات او حاضت قبل ذلك فينكشف عدم الوجوب لاستحالة التكليف مع علم الامر بانتفاء شرطه كما حقّق في الاصول و الحاصل ان الوجوب لا يستقر حتى يمضى من الوقت ما يمكن فيه من الصلاة الجامعة لما يعتبر فيها
تتمة استثنى ش في عده من هذه الكليّة مواضع