مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٦ - السابعة كل من شك في فعل الصلاة بعد أن خرج الوقت بنى على انه فعلها
قال و لا عذر في تأخيرها عن وقتها الا في مواضع كالمكره على تركها حتى انه يمنع عن فعلها بالايماء و النّاسي و المشغول عنها بدفع صائل على نفس او بضع او بانقاذ غريق او بالسعي الى عرفه او المشعر في وجه او فاقد الطهور اه و الظاهر سقوط الوجوب عنه في هذه المواضع فلا يكون استثناء و الا فالمنافاة بين الوجوب و جواز الترك واضحة و القول بوجوب القضاء في هذه المواضع او في اكثرها لا ينافي ما ذكرناه لأنه للدليل ثم قال و لا تؤخر بعذر من لا تنتهى النوبة اليه في البئر الا في اخر الوقت او النوبة بين العراة او المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه او راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها و لا المقيم العادم للماء بل تصلون في الوقت بحسب الحال اه و هو ظ
السابعة كل من شك في فعل الصلاة بعد أن خرج الوقت بنى على انه فعلها
و من شك فيه و قد بقي الوقت بنى على عدمه فصل هذا هو المشهور بل لا خلاف فيه صريحا و يدل على الحكم الاول مضافا الى ما يأتي انه لم يثبت بقاء التكليف بالصلاة ح فالاصل عدمه مع ان الظاهر من حال المسلم انه لا يترك الصلاة في وقتها و الاولى ان يستدل عليه بعموم قول الباقر(ع)في رواية محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو اه و ربما يستدل له أيضا بقول الصادق(ع)في رواية محمد بن عيسى كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه اه و قوله أيضا في رواية زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء اه فتدبر و على الثاني عموم الامر بالصلاة في اوقاتها و الاشتغال بها ثابتة و الشك في البراءة فالاصل يقتضي عدم الاتيان بما يوجبها أصل روي في في عن علي بن ابراهيم