مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٣٤ - السّادسة كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله و لا يجوز له تركها ما بقي الوقت الّا فيما يستثنى
واحدا لان الشفق هو الحمرة و ليس بين غيبوبة الشمس و غيبوبة الشفق الا شيء يسير و ذلك ان علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبله و ليس بين بلوغ الحمرة القبله و بين غيبوبتها الا قدر ما يصلى الانسان صلاة المغرب و نوافلها اذا صلّاها على تؤدة و سكون و قد تفقدت ذلك غيره مرة و لذلك صار وقت المغرب ضيقا اه فتدبر و الاكثرون حملوا اخبار الضيق على تاكد استحباب المبادرة جمعا بين الاخبار المختلفه أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر و فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)قال لكل صلاة وقتان و اول الوقتين افضلهما و لا ينبغى تاخير ذلك عمدا و لكنه وقت لمن شغل او نسي أو سها او نام و ليس لأحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر او علة اه فصل بهذا استدل من خص الاخر بالمعذور و التامل فيه يقضى بعدم منافاته للمشهور
السّادسة كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله و لا يجوز له تركها ما بقي الوقت الّا فيما يستثنى
فصل هذه الكلية نص عليها ش في قواعده و هي مما لا ريب و لا اشكال فيها فان الوقت سبب لوجوب الصّلاة فيلزم من تحققه تحققه و من عدمه عدمه كما هو معنى السببية و هو من الاحكام الوضعيّة المحضة فان الاحكام بالنسبة الى خطاب الشرع اما تكليفية حرفة كالأحكام الخمسة المعروفة اذا لم يستلزم شيئا من الاحكام الوضعية او وضعية كك كأوقات العبادات الموقتة و الاحداث الموجبة للطهارة اذا لم يكن من فعل العبد كالحيض و الاستحاضة و غيرهما او ما يجتمع فيه الامران كالجماع فانه مباح و سبب