مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٢٦ - الرابعة عشرة ملعون كل مال لا يزكى
في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة و عبيد بن زرارة عن الصادق(ع)قال ايما رجل كان له حرث او ثمرة فصدقها فليس عليه شيء و ان حال عليه الحول عنده الا ان يحول مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه و الا فلا شيء عليه و ان ثبت ذلك الف عام اذا كان بعينه فانما عليه فيها صدقة العشر فاذا اداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده اه
الثانية عشرة كل عمل عمله النّاصب في حال ضلاله او حال نصيه ثم من اللّه عليه و عرفه هذا الامر فانه يوجر عليه و يكتب له الا الزكاة
فانه يعيدها فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذنيه عن الصادق(ع)و علله بأنه وضعها في غير موضعها و انما موضعها اهل الولاية قال فاما الصلاة و الصوم فليس عليه قضائهما اه و قريب منه رواية بريد بن معاوية العجلي و قد صرح بدعوى الاجماع على اشتراط الايمان في المستحق ما عدا المؤلفة جماعة
الثالثة عشرة ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع او عزم مفظع او فقر مدفع
فصل هذا من كلام الحسن و الحسين(ع)قالاه لرجل جاءهما و هما جالسان على الصفا فسألهما(ع)رواه في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عمن حدثه عن عبد الرحمن الغورى عن الصادق(ع)و العزم الغرامة و هو ما يلزم ادائه و المدقع الشديد و هذا الحصر ليس بحقيقي لان مصرف الزكاة قد يكون غير ذلك كما لا يخفى
الرابعة عشرة ملعون كل مال لا يزكى
فصل هذا من النبويات الّتي ثبتت من طرق اهل البيت(ع)كما في روايتي