مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٥ - الثامنة كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة فانه يجزئ اي رقبة كانت الا في قتل الخطاء فانه لا يجزى الا المؤمنه
قبل الغروب و صيام ثلاثة ايام للحاجة بالمدينه اولها يوم الخميس و ربّما يستثنى المندوب مطلقا و هو ضعيف و صرح كثير باستثناء النذر المقيد بالحضر و السفر
السادسة كل من افطر ممن وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد
فصل هذا مما لا خلاف فيه و لكنه مخصوص بمن عرف قواعد الاعلام و اما معتقد العصيان في افطاره فيقتل في الثالثه او في الرابعة و المرتد يقتل في اول مرة ان كان ارتداده عن فطرة و في قبول توبته باطنا اشكال و لكنه بسعة رحمة اللّه انسب و كيف كان فلا يدرأ عنه القتل
السابعة كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه
فصل هذا مما اجمع عليه العلماء و لكن عن بعض العامه انه يجزي بدل الشهر اثنى عشر يوما لان اللّه رضي من عباده شهر من اثنى عشر شهرا فوجب ان يكون كل يوم بازاء اثنى عشر يوما و هو مع ما فيه يرده الكتاب و السنة المتواتره و عمل الصحابه و التابعين و سائر المسلمين ثم لا يخفى ان وجوب القضاء مشروط بالتمكن منه و الا فربما يقوم مقامه الفديه كما فصل في محله
الثامنة كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة فانه يجزئ اي رقبة كانت الا في قتل الخطاء فانه لا يجزى الا المؤمنه
فصل هذه عبارة خ في ف قال و قال الشافعي لا يجوز الا المؤمنة في جميع الكفّارات دليلنا الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة فلم يقيدوها بمؤمنة و على من قيدها بالايمان الدليل لان الاصل براءة الذمه اه و قد بينا في الاصول ان المطلق و المقيد اذا لم يختلف حكمهما و اختلف موجبهما كما في المقام فلا يحمل المطلق على المقيد لعدم