مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٩ - الأولى لا اعتكاف الا بالصوم
جميع ما جرت به السنة في الصّوم قال نعم اه
السادسة عشرة الصوم جنّة من النّار
فصل هذا من النبويّات الثابته من طرق الفريقين و اللام اشارة الى الجنس او الى الاستغراق فيشمل الواجب و المندوب و الجنة بضم الجيم و تشديد النون كل ما وفي
السّابعة عشرة صوم النذر، نذر المعصية حرام
فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن الزهري عن علي بن الحسين(ع)و هو مذكور في وصايا النبي٦لعلي(ع)أيضا
التاسعه عشره المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا الا باذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه
فصل هذا أيضا رواه ق بالاسناد المتقدم عن على بن الحسين(ع)و قد حمله جماعة على الكراهة
العشرون ان رسول اللّه٦نهى عن صيام ستة ايّام يوم الفطر و يوم الشك و يوم النحر و ايام التشريق
فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق(ع)عن ابائه(ع)و المراد بيوم الشك صومه بنية رمضان و الا فلا مانع من صومه بنية شعبان و بايام التشريق صوم الثلاثة بعد العيد لمن كان بمنى و ربما يخص بالناسك
خاتمة في الاعتكاف
و فيه قواعد
الأولى لا اعتكاف الا بالصوم
فصل هذا مذكور في روايات مستفيضة و في بعضها يكون الاعتكاف الّا بصوم و دلالتها على اشتراط الصوم في الاعتكاف ظاهره و هو مما لا خلاف فيه بل عليه دعوى الاجماع في كثير من الكتب و حكى عن الشافعي و احمد من العامة انه غير مشروط به أصل روي خ باسناده عن على بن الحسين عن على بن اسباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن الصادق(ع)قال اذا اعتكف العبد فليصم الخ فصل و لا يشترط في الصوم ان يكون واجبا