مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٧ - الثّالثة كل دم امكن يمكن جعله حيضا فهو حيض
فاذا كان ثمة من الدم مثل راس الدّباب خرج فان خرج دم فلم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت اه فصل هذه الاخبار و غيرها مما لم نذكرها واضحة الدلالة على ان المرأة في ايّام عادتها لا ترجع الى التميز و شرائط دم الحيض بل محكم بحيضتها بالدم مطلقا سواء كان اسود او احمر او اصفر او اكدر و قد اتفق الفريقان على حيضية الأسود في ايام العادة و كذا على عدم حيضية الابيض الخالص
الثّالثة كل دم امكن [يمكن جعله حيضا فهو حيض
فصل هذه القاعة معروفة بقاعدة الامكان و قد استدل بها كثير من الاعيان و ارسلوها ارسال المسلمات و سلكوا بها سبيل القطعيات بل ظ جماعة انه من الاجماعيّات قال خ في ف الصفرة و الكدرة في ايام الحيض حيض و في ايام الطهر طهر سواء كانت ايام العادة او الايام التي يمكن ان يكون حائضا فيها الى ان قال دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الفرقه الخ و قال مه في هي كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة الى العشره تم ينقطع عليها فهو حيض ما لم يعلم انه لعذرة او قرح و لا اعتبار باللون و هو مذهب علمائنا اجمع و لا يعرف مخالف لأنه في زمان يمكن ان يكون حيضا الخ و قال في البحث عن الصفر فلو رأت بنت تسع سنين و ما بالصفات المذكوره فهو حيض مع الشرائط الآتية لأنها رأت و ما صالحا لان يكون حيضا في وقت امكانه فيحكم بانه حيض كغيرها اه و قال المحقق في المعتبر و ما تراه المرأة بين الثلاثة الى العشره حيض اذا انقطع و لا عبرة بلونه ما يعلم انه لقرح او لعذرة و هو اجماع لأنه في زمان يمكن ان يكون حيضا فيجب ان يكون الدم فيه حيضا الخ و حكى فيه