مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٢٩ - السّادسة و العشرون الخمس بعد المئونة
محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)و هو بظاهره مناف لما دل على ثبوت الخمس في المعادت و الكنوز و الغوص و غيرها فلعل المراد انه لم يثبت من ظ القران خمس الا في الغنائم و يمكن ادراج جملة مما ثبت فيه الخمس فيها أيضا و مثله رواية سماعه الا انها خالية من لفظة خاصة
الخامسة و العشرون كل ما كان ركازا ففيه الخمس
و ما عالجته بمالك ففيما اخرج اللّه منه من حجارته مصفى الخمس فصل هذا رواه خ عن محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن الباقر(ع)و فيه دلالة على وجوب الخمس في المعادن كغيره من الاخبار و لا خلاف فيه بين علمائنا الابرار
السّادسة و العشرون الخمس بعد المئونة
فصل هذا رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابي جعفر عن على بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني(ع)اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس الخ و هذا مما استدلوا به على وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من ارياح التجارات و الصناعات و الزراعات و في بعض الكتب ان هذا الحكم مقطوع به بين الاصحاب و عن هي نسبته الى علمائنا اجمع نعم في المعتبر الى كثير منهم و قد حكى عن القديمين الخلاف فيه و يردّهما اخبار كثيره أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعه قال سألت ابا الحسن(ع)عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير اه و روي خ باسناده عن محمد بن