مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٥ - الثانية كل ما تراه المرأة في ايام عادتها من الدم فهو حيض و ان لم يكن بصفته
غير معتبر و قد عرفت انه و ان كان خلاف الاشهر لكنه الاقوى و الاظهر و منها ان الحيض لا يزيد على العشره و منها غير ذلك مما يأتي اليه الاشاره
تتمة ربّما يستشكل في توصيف قوله فذلك اليوم و اليومان بقوله الذي رأته
و في توصيف قوله تلك اليومين بقوله التي تركتها و في الاشارة الى المثنى المذكر بالمفرد المؤنث و الاول مدفوع بالتاويل الى الزمان مع ان الوصف للمعطوف عليه لا المجموع فته و الثاني بتاويله الى المدة و منه يظهر اندفاع الثالث أيضا
الثانية كل ما تراه المرأة في ايام عادتها من الدم فهو حيض و ان لم يكن بصفته
فصل هذا الحكم من المسلمات التي قطعوا بها في المعتادة و نفوا عنه الخلاف و الاشكال بالمرّة و في الناصرية و ف و ظ كرة دعوى الاجماع عليه و للعامة هنا اقوال متشتتة و لكن روي بطرقهم عن عائشه انها قالت كنا نعد الصفرة و الكذرة في ايام الحيض حيضا قال المرتضى(ره)و الظاهر انها لا تقول ذلك من قبل نفسها بل منه٦و روي عنها أيضا انها كانت لا تصلى حتى ترى البياض خالصا و انه كان يبعث اليها النساء بالدرجة فيها الكرسف فنقول لا تعجلن حتى ترين الفضة البيضاء و عن ابي هريرة انه قال اول الحيض اسود ثم رقيق ثم اصفر أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن المرأة ترى الصفرة في ايامها فقال لا تصلى حتى ينقضي ايامها و ان رأت الصفرة في غير ايّامها توضأت وصلت اه و روي عن