مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٣ - الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلاثة او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض
كلما كبرت نقصت حتى ترجع الى ثلاثة ايام فاذا رجعت الى ثلاثة ايام ارتفع حيضها و لا يكون أقلّ من ثلثه ايام فاذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها ترك الصلاة فان استمر بها الدم ثلثه ايام فهي حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما او يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم الى عشرت ايام فان رأت في تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم يوما او يومين حتى يتم لها ثلثه ايام فذلك الّذي رأته في اول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشره فهو من الحيض و ان مرّ بها من يوم رأت الدم عشرت ايام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انّما كان من علّة اما قرحة في جوفها و اما من الجوف فعليها ان يعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم يكن حائضا فيجب ان تقتضى ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين و ان تم لها ثلاثة ايام فهو من الحيض و هو ادنى الحيض و لم يجب عليه القضاء و لا يكون الطهر أقل من عشرة ايام فاذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة ايّام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة فان رأت الدم من اول ما رأت الثانى الذي رأته تمام العشره ايام و دام عليها عدت من اول ما رأت الدم الاول و الثاني عشرة ايام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة و قال كلما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة او حمرة فهو من الحيض و كلما رأته بعد ايام حيضها فليس من الحيض اه فصل قد عرفت