مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٢ - الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلاثة او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض
امثاله اه فت أصل روي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن الصادق(ع)قال أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة ايام و اكثر ما يكون عشرة ايام اه و روي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن احمد بن محمد ابي نصر قال سئلت ابا لحسن(ع)عن ادبى ما يكون من الحيض فقال ثلثه و اكثره عشره اه و روى عن محمد بن اسماعيل أيضا عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت ابا الحسن(ع)عن أدنى ما يكون من الحيض قال ادناه ثلثه و أبعده عشرة اه و روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن(ع)قال ادنى الحيض ثلثه و اقصاه عشره اه و بمعنى هذه الاخبار روايات اخرى كثيره بل يمكن دعوى تواترها فصل هل يعتبر التوالى في الثلاثة التي هي أقلّ الحيض او يكفى مجرد رؤيتها الدم ثلثه ايام في جملة العشره بان رأته من اول يوم رأته الى عشره ايام ثلثه ايام احتلفوا في ذلك على قولين اشهرهما الاول و اقومهما الثاني لما يأتي من مرسلة يونس المدعى اجماع العصابه على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر الارسال و لا دليل على الاول سوى ما في الفقه الرضوي الذي لم يثبت عندي حجيته و لا كونه من كتب الاخبار حتى ينجبر بالاشتهار اصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض بن خالد عن الصادق(ع)قال ادنى الطهر عشرة ايام و ذلك ان المرأة اول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة ايام فلا تزال