مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠١ - الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطّهارة المائية
و هي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين اه فصل جعله في ك دليلا على المدعي و لكن في خيره انه لا يخ عن تاييد ماله و فيه ما عرفته من عدم معلومية متعلق الكفاية و ظهوره في الصلاة اصل روي محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابي ايّوب عن الصادق(ع)التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء أ ليس اللّه يقول فتيمّموا صعيدا طيبا الخ اه فصل دلالة هذا الحديث على الكلية المذكورة للتشبيه و الاظهر انه لا يفيد العموم بل يحمل على الظاهر من الوجوه و هو في المقام استباحة الصلاة و لعله لذا سأل الراوي بعد ذلك عن حكم الصلاة فقال قلت فان اصاب الماء و هو في اخر الوقت قال فقال مضت صلاته قال قلت له فيصلى بالتيمم صلاة اخرى قال اذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم اه و ما قيل من ان عموم التشبيه اظهر من عموم المنزله و البدلية فمخصوص بما اذا كان التشبيه بطريق الحمل و حذف آله التشبيه كما في قوله الطواف بالبيت صلاة فتدبر فصل استدل جماعة على الكلية المذكوره بالاخبار المصرحة بطهورية التيمم و هي كثيره ففي بعضها ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و في بعضها ان التيمم احد الطهورين و اعترض على هذا الاستدلال بانه لا ملازمة بين ثبوت الطهورية و الكلية المذكوره اذ يكفى الطهورية في الجمله لصدق كونه طهورا الا ترى ان الماء طهور مع كونه لا يطهر جملة من النجاسات و فيه نظر فان الظاهر من الطهور كونه مطهرا مطلقا الا ما خرج من بالدليل مع ان في التشبيه بجعل الماء طهورا نوع دلالة على المدعي فليت و في ضيره ان هذه الروايات ندل على انه يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية من حيث توقفه على