مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠٠ - الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطّهارة المائية
الضرورة لا تدعو الى غيرها الا نادرا بخلافها فتدبر أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الرجل لا يجد الماء تيمم لكل صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء اه فصل استدل به بعضهم على الكليه المشار اليها بناء على عموم المنزله و فيه ما عرفته في عموم البدلية و لكن الانصاف ظهور هذه الرواية في العموم المدعي كما اعترف به بعض الاجله أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة و ابن بكير عن زرارة عن الصادق(ع)في رجل تيمم قال يجزئه ذلك الى ان يجد الماء اه فصل ربما يستدل به على ما تقدم نظرا الى اطلاقه و هو حسن لو كان المراد يجزئه ذلك عن الماء في كل ما يترتب عليه و ليس بمعلوم بل الظاهر الاجتزاء به في الصلاة فيكون مما دل على جواز ان يصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات و الحاصل انه لا دلالة فيه على العموم بل غايته الاطلاق و لا يتبادر منه الا ما ذكرناه فيحمل عليه مع انه وارد لبيان حكم اخر و هو عدم وجوب تحديد التيمم عند كل مشروط بالطهارة في الجملة لا يق ان حذف المتعلق يفيد العموم كما في قوله الماء يطهر اي لكل شيء و قولهم فلان يعطى اي كل ما يعطى مع انه لو لم يفد العموم لزم اما الاجمال و هو مناف للحكمة او الترجيح من غير مرجح و هو بط فان المرجح موجود و هو ظهور اللفظ فيما ذكرناه و افادة العموم في جميع المواضع غير مسلمة بل دائرة مدار فهم العرف او القرينه و الفائدة في المقام متحققة فلا يضر الاجمال على فرض تسليمه أصل روي ق قال اتى ابو ذر النّبيّ٦فقال هلكت جامعت على غير ماء قال فامر النبي٦بمحمل فاستتر نابه و بماء فاغتسلت انا