مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٣ - السّادسة اذا عسر جلدك الماء في الوضوء فحسبك
و الفراغ و لا فرق في هذا الحكم بين الشك في العضو الاخير و غيره و لا بين النية و غيرها نعم لو شك فيها قبل الانصراف بطل الوضوء و ان حصل له سائر ما يعتبر فيه على ما صرح به جماعة بل ظاهرهم كونه اجماعيا لأنه اذا بني فيها على عدم الاتيان بها كما هو مقتضى الاصل لزم من ذلك وقوع ما اتى به بغير نية فيكون فاسدا اذ لا عمل الا بالنية و ربما يظهر من بعضهم استناد هذا الحكم الى ما تقدم عن الرواية نظرا الى عمومها و هو كما ترى فان النية ليست بغسل و لا مسح و ليست مما سمّى اللّه و لكن يمكن ان يق ان مقتضى رواية ابن ابي يعفور المذكوره و ما يأتي في البحث عن الصلاة من رواية زرارة اذا حرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء اه و روايت محمد بن مسلم كلما شككت فيه قد مضى فامضه كما هو اه عدم الالتفات الى الشك بعد تجاوز المحل مطلقه خرج منه ما دل عليه ما قدمناه من الرواية فبقي غيره و منه النية و الاصل المشار اليه لا يقاوم القاعدة المستفادة من الاخبار المذكوره البتّة و عن هنا ينقدح الاشكال أيضا في الشك في الترتيب و الموالاة و سائر الشرائط الخارجه عن حقيقة الوضوء كطهارة المحل و الوضوء بالفتح و غيرهما اللّهم الا ان يثبت اجماع على عدم الفرق و لم نتحققه و لا من ادعاه صريحا فليتدبر تتمة الحق بعضهم بالوضوء في الحكم المذكور الغسل و اخر التيمّم أيضا و لا مستند لشيء من ذلك و القياس بط فالرجوع الى ما اشرنا اليه من القاعدة متعين
السّادسة اذا عسر جلدك الماء في الوضوء فحسبك
فصل هذا الحكم رواه في في عن عدة من