مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥١ - الثانية كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة
في صحته وضوء فلا ينافيه وجوبه الصّلاة فان الحكم بالاجزاء كالصريح بل صريح في خلاف ذلك مع ان في الرواية السابقه التصريح بانه لا وضوء للصّلاة أصل روي ح باسناده عن سعد أيضا عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن الحسن بن على بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن الصادق(ع)في الرجل يغتسل للجمعة او غير ذلك أ يجزيه من الوضوء فقال(ع)و اي وضوء اطهر من الغسل اه فصل اجاب مه في هى عن هذا الحديث بانه مرسل و في طريقه الحسن بن علي بن فضال و هو فطحي و في طريقه أيضا الحسن بن الحسين اللؤلؤى و النجاشي و ان كان قد وثقه الا ان خ حكى في كتاب الرجال ان ابن بابويه ضعفه و يمكن دفع هذا الجواب بان الارسال يجبره مرسله فانه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الحسن بن علي و ان كان فطحيا و لكنه موثق في الرجال و ابن الحسين اللؤلؤى قد قال النجاشي في حقّه انه ثقة كثير الروايه و قد وثقه غيره أيضا و تضعيف ابن بابويه غير معلوم لنا و لو سلم فجهته غير معلومة فتدبر أصل روي خ باسناده٦عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن غسل الجنابة فقال افض على كفك اليمنى من الماء فاغسلهما ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك و افض على رأسك و جسدك فاغتسل فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك و قال ايّ وضوء اتقى من الغسل و ابلغ اه فصل قوله