مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٢ - الثانية كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة
فاغسلهما اي اليدين و هذا أيضا من المتمسكات بها للقول بالاجزاء و اعترض عليه مضافا الى ما تقدم بان السؤال انما هو عن غسل الجنابة فيتعلق الجواب به فلا دلالة فيه على العموم و فيه نظر اذ العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد فتدبر أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد أيضا عن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن سلمان بن خالد عن عن ابي جعفر(ع)قال الوضوء بعد الغسل بدعة اه و روي أيضا باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى مرسلا ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة اه و في المعتبر ان الاول مروي عن عدة طرق عن الصادق(ع)فصل هذه الروايات أيضا من ادلّة القائل بالاجتزاء و اعترض عليها بانه لا يقول ببدعية الوضوء مطلقه كما هو مقتضاها فانه لا ينكر استحبابه و دفع بان المراد بدعيته مع قصد الوجوب و في يب بعد مرسلة محمد بن احمد ان هذا خير مرسل لم يسنده الى امام و لو صح لكان معناه انه اذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا فاما اذا توضأ ندبا و استحبابا فليس بمبدع اه أصل روي خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سلمان بن الحسن عن على بن يقطين عن ابى الحسن الرضا(ع)قال اذا اردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل اه و في في و روي انه ليس شيء من الغسل فيه وضوء الا غسل الجمعه فان قبله وضوء اه فصل لا قائل بما يدل عليه الحديث الثاني من التفصيل بين غسل الجمعة و غيره مع انه مرسل معارض بما تقدّم من مكاتبه الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة و لا غيره اه و يمكن حمله على تاكد الاستحباب في غسل الجمعه و امّا الحديث الاول فلا ينافي ما قدمناه لو حملناه على