مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٤ - الخامسة لا صيام في السفر
ذلك اليوم الى سافرت لا ينبغي له ان يفطر ذلك اليوم وحده و ليس يفترق التقصير و الافطار اذا قصر فليفطر اه و روي ق باسناده عن معاوية بن وهب عن الصادق(ع)انه قال في حديث هذا واحد اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت اه فصل يستفاد من هذين الخبرين تلازم الامرين و انه يشترط في وجوب الافطار كل ما يشترط في وجوب التقصير و منه يظهر ضعف ما حكى عن خ في يه و ط و ان الصيام للتجارة صلاته دون صومه و ما حكى عنه فيهما و عن القاضي و ابن البراج من ان المقيم خمسة يقصر صلاته نهارا و يتم ليلا و يصوم شهر رمضان و ما حكى عن يه خ من جواز القصر في الصلاة دون الصوم لمن قصد اربعة فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه نعم يستثنى من ذلك جواز اتمام الصلاة في المواطن الاربعة مع انه لا يجوز الصوم فيها فالتلازم بين القصر و الافطار لا بين الاتمام و الصوم فتأمل
الخامسة لا صيام في السفر
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال سألته عن الصيام في السفر قال لا صيام الخ و فيه قد صام ناس على عهد رسول اللّه٦فسماهم العصاة فلا صيام في السفر الا الثلاثة ايام التي قال اللّه في الحج فصل المراد ففي الصحة على القول بكون الالفاظ اسامي للأعم و نفي الحقيقة على القول الاخر و المراد بالثلاثة المستثناة الثلاثه من العشرة التي هي بدل هدي التمتع مع العجز عنه و عن ثمنه قال اللّه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة الخ و يستثنى أيضا صيام ثمانية عشر يوما بدل البدنه لمن افاض من عرفات