مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٥ - السّادسة الحائض و النفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
احكام النفساء حتى ترى الدم مع الولادة او بعدها فلا يكفى مجرد الولادة و لا الطلق مطلقه و هذا مما لا خلاف فيه بين اصحابنا و ان خالف الشافعي في احد قوليه و هو مقتضى الاصل و الموافق لما صرح به بعض اهل اللغة أصل روي في في عن ابي على الاشعري عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن الصادق(ع)في المرأة يصيبها الطلق اياما او يوما او يومين فترى الصفرة او دما قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم يقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر اه فصل قال في المعتبر و هذه و ان كان رجال سندها فطحية و لكنهم ثقات في النقل و لا معارض لها اه و انت خير بان هذه الرواية لا تدل على اعتبار الدم و لا لكن تنقيه أيضا كما لا يخفى أصل روي خ باسناده عن محمد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر(ع)عن ابيه انه قال قال النبي ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعني اذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على راس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة اه فصل ربما يتوهم منه المنافات لما ذكرناه و لكن التأمّل فيه تقتضى جعله دليلا له و ربما يق ان التفسير ليس من الامام فلا تكون حجة
السّادسة الحائض و النفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
فصل هذا مستفاد من التتبع في الاخبار الواردة في احكام الحيض و النفاس مع ان المستفاد من بعضها ان دم النفاس هو دم الحيض بعينه و الظاهر انه لا خلاف فيه كما صرح به جماعة بل في جملة من الكتب نفي الخلاف عنه بين الفريقين