مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٧٠ - الثامنه لا يجتزي بالنية عن اللفظ مع القدرة عليه
برواية ابي بصير المصرحة بانهما منه فتدبر فصل لو نوى عبادة فنسى حال الاشتغال بها لم يجزأ لما عرفت من اشتراط المقارنة و ربما يفرق بين النية و العزم بان النية ما قارن العمل و العزم ما سبق عليه قال ش في عده يعتبر مقارنة النية لأول العمل فما سبق منه لا يعتد به و ان سبقت النية سميت عزما الخ اه فتدبر
السابعة لا يجزئ النية في شيء من الاعمال الا من المباشر عدا ما يستثنى
فصل هذا الاصل اي اصالة وقوع النية من مباشر العمل مما لا خلاف فيه و هو ظ الاخبار الواردة في النية و قد خرج عن هذا الاصل ما لو حج الولي بالصبي غير المميّز او المجنون فانه ينوى عنهما فيأمرهما بالحج و يجعلهما محرمين بنية و يجنبهما ما يحرم على المحرم و الاخبار بذلك واردة في الصبي خاصة فالحاق المجنون به كما عن جماعة لا خ عن اشكال و يستثنى أيضا مواضع اخر منها غسل الا موات و فيه نظر لا يكاد يخفى وجهه بل هذا سهو واضح و منها ما لو اخذ الامام الزكاة قهرا فان النية تجب ح على الامام فيكتفى بنية و للتأمل في هذا الحكم أيضا مجال و منها اذا استحلف الغير و كان الحالف مبطلا فان النية نية المدعي فلا يخرج الحالف بالتورية عن اثم الكذب و وبال اليمين كما يدل على ذلك ما تقدم من رواية مسعدة فاما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم الخ اه فتدبر
الثامنه لا يجتزي بالنية عن اللفظ مع القدرة عليه
فصل لا اشكال في ذلك فانه اذا تعلق تكليف بالتلفظ بلفظ فلا يحصل الامتثال الا به و الاصل عدم قيام غيره مقامه مطلقه و ان تعذر فان الاصل ح سقوطه لاشتراط التكليف بالقدرة على المكلف به و قيام امر اخر مقامه محتاج الى الدليل نعم صرحوا بان الاخرس يعقد قلبه بتكبيرة الاحرام و التشهد و القراءة و التلبية فان ثبت الاجماع كان ذلك مستثنى