مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٤ - السابعة لا تكرار في المسح
اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن جميل بن درّاج عن زرارة عن ابي جعفر(ع)في الوضوء قال اذا مسّ جلدك الماء فحسبك اه فصل ظاهر هذا الحديث الاجتزاء بمثل الدهن مطلقه و ان لم يجر الماء على المحل الذي يجب غسله و مثله ما رواه أيضا عن علي بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع)قال انّ الوضوء حد من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و ان المؤمن لا ينجسه شيء انما يكفيه مثل الدهن اه و لكن المشهور القريب من الاجماع اعتبار الجريان مطلقه و ان كان الحال حال ضرورة و الظاهر اتفاقهم عليه في غيرها للأمر بالغسل المعتبر فيه الجريان في الكتاب و السنة و لتحقيق الفرق بينه و بين المسح و لما رواه خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّاد عن جعفر(ع)عن ابيه(ع)ان عليا(ع)كان يقول الغسل من الجنابة و الوضوء يجزئ منه ما اجرى من الدهن الذي يبلّ الجسد اه هذا و لكن لو ثبت الاجماع و الا نفى النفس من هذا التقييد شيء فليلاحظ
السابعة لا تكرار في المسح
فصل قد تكررت هذه العبارة في كتب الفقهاء من اصحابنا و الظاهر ان مرادهم نفي مشروعية التكرار وجوبا و استحبابا لا نفي الوجوب خاصة و الا فلم يكن للتخصيص بالمسح وجه فهذا في مقابلة حكمهم باستحباب التكرار في الغسل بتثنية المرادة من الاسباغ المندوب اليه في عدة من الاخبار و هذا قرينة على ان المراد ما فهمناه من عدم المشروعية و قد ادعى عليه الاجماع جماعة