مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٩ - الثالثة كلّما اجتمعت اسباب متعددة للغسل أجزأ الغسل الواحد عنها
ثم يغسل بعد ذلك و قد اجاد الشهيد(ره)في قواعده حيث قال و امّا الاجتزاء بغسل الميت لمن مات جنبا او حائضا بعد طهرها فليس من هذا الباب لان الموت يرفع التكليف فلا يبقى للأسباب المتقدمه اثر و ما روي من انه يغسل غسل الجنابة بعد موته يوجب عدم التداخل في الغسلين المنسوبين الى الولي المباشر لغسله او نائبه و أمّا الميت فلم يبق له هنا مدخل الا في قبول التغسيل اه و قد حمل على وجوه ليست ببعيده أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه و كذا خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربّه قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الجنب أ يغسل الميت او من غسل ميتا ان يأتي اهله ثم يغتسل قال هما سواء و لا باس بذلك اذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب و ان غسل ميتا ثم اتى اهله توضأ ثم اتى اهله توضأ تم اتى اهله و يجرئه غسل واحد لهما اه فصل قوله لهما اي للمس و الجنابة فهو صريح في انهما يتداخلان أيضا مطلقا أصل روي خ باسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر(ع)قال اذا حاضت المرأة و هي جنب اجزأها غسل واحد اه و بمعناه اخبار اخر ففي بعضها انه قد اتاها ما هو اعظم من ذلك و في بعضها تجعله غسلا واحدا عند طهرها و هي دالة دلالة صريحة على ان غسلي الجنابة و الحيض متداخلان و الظاهر انه لا خلاف فيه أيضا و لا دلالة فيها على اعتبار قصد الجميع او احدهما أصل روي خ باسناده عنه أيضا عن احمد بن الحسن