مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٧ - الثالثة كلّما اجتمعت اسباب متعددة للغسل أجزأ الغسل الواحد عنها
حق واحد اشعار باختصاص ذلك بالاغسال فلا يجرى بالنسبة الى سائر الحقوق كما ربما يتوهم فيستدل به على ان الاصل في المسببات الشرعيه المتعددة هو التداخل أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما(ع)انه قال اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم اه فصل هذا الحديث و ان بظاهره مخالفا للإجماع لاقتضائه الاجتزاء بالغسل الواحد عمّا تاخّر سيه أيضا و لكنه مخصص بغير ذلك بقرينة الاجماع و يحتمل ان يكون المراد باللزوم مطلق الثبوت من الشرع و ان كان على وجه الندب فيكون أيضا دليلا على التداخل مطلقا أصل روي في في أيضا عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له(ع)مات ميت و هو جنب كيف يغسل و ما يجزئه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحده اه و روي عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن على عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عماد بن موسى عن الصادق(ع)قال سألته عن المرأة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة و كك الحائض و كك الجنب انّما يغتسل غسلا واحدة فقط اه فصل ربما يستدل للتداخل في الاغسال مطلقا و ان كانت مندوبا اليها او بعضها خاصة بعموم قوله في الحديث الاول لأنهما حرمتان الخ نظرا الى ان التعليل يفيده و ان المراد بالحرمه هو الحق مطلقا و فيه