مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٦٠ - العشرون اذا حلق الرجل بعد ان رمى و ذبح يتحلل من كل حرمه الاحرام الا من النساء و الطيب و الصيد فاذا طاف و سعى حل له الطيب فاذا طاف طواف النساء حللن له
الاضحية عن الجنين
الثامنة عشرة لا يضحي بشيء من الدواجر
فصل هذا رواه ق مرسلا عن الكاظم(ع)و الدواجن بالدال المهملة و الجيم جمع الداجن و هي الشاة التي الفت بصاحبها و قد ذكر الاصحاب انه يكره التضحيه بما يربّيه لإيراثه القسوة و في رواية لا يضحى الا بما يشتري في العشر اه اي في عشر ذي الحجة او مطلقا فت
التاسعة عشرة استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط
فصل هذا رواه ق مرسلا عن النبي٦و الاستفراه الاستكرام
العشرون اذا حلق الرجل بعد ان رمى و ذبح يتحلل من كل حرمه الاحرام الا من النساء و الطيب و الصيد فاذا طاف و سعى حل له الطيب فاذا طاف طواف النساء حللن له
فصل هذه عبارة كثير من الاصحاب و لم يتعرضوا لحكم الصيد و لكن صرح بعضهم بانه يحل الصيد المحرم بالاحرام بطواف النساء أيضا و اما الصيد الحرمي فلا يحل في الحرم مطلقا أصل روي ق باسناده عن معاوية بن عمار عن الصادق(ع)قال اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعى بين و المروة فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء و اذا طاف طواف النساء فقد احلّ من كل شيء احرم منه الا الصيد اه و روي خ باسناده عن موسى بن القسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن الصادق(ع)قال اعلم انك اذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كل شيء الّا النساء و الطيب اه فصل الظاهر ان المراد بالصيد في الرواية الاولى هو الصيد الحرمي فان الظاهر ان الاحرامي يحل بطواف النساء و يستفاد من رواية