مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٧ - الأولى كلما التقى الختانان وجب الاغتسال و ان لم يحصل الانزال
و لم يقض اليها ا عليها غسل قال اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر اه فصل معنى قوله البكر و غير البكر انهما سواء في هذا الحكم و هو كك بلا خلاف فالخبر محذوف و يحتمل ان يكون بدلا عن محذوف فالمعنى انه اذا وقع محل ختان الرجل على مثله من المرأة البكر و غيرها وجب الغسل أصل روي ق باسناده عن عبيد اللّه بن على الحلبى قال سئل ابو عبد اللّه(ع)عن الرجل يصيب المرأة فلا منزل أ عليه غسل قال كان علي(ع)يقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال و كان على(ع)يقول كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب فيه و قال يجب عليه المهر و الغسل اه و روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعى بن عبد اللّه عن زرارة عن ابي جعفر(ع)قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي٦فقال ما يقولون في الرجل يأتي اهله فيخالطها و لا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء و قال المهاجرون اذا القى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي(ع)ما تقول يا ابا الحسن فقال علي(ع)أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الانصار اه فصل ما استدل به امير المؤمنين(ع)ليس من باب القياس حتى يستدل به على جوازه في الاحكام بل هو من قبيل الزام الخصم بما يعتقده و مثله غير عزير في الاخبار أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن الحسين بن ابى العلاء قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة و هو يرى انه