مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٥٥ - الأولى لا ترم الجمار الا و انت على طهر
الثالثة كل من فاته الموقفان جميعا بطل حجه و ان كان ناسيا
فصل هذا مجمع عليه بين العلماء كما صرح به بعضهم و في بعض ما تقدم دلالة عليه
الرابعة على كل من افاض من المشعر قبل الفجر شاة الا المرأة و الخائف
أصل روي ق باسناده عن على بن رئاب عن مسمع عن ابي ابراهيم(ع)في رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض النّاس قال ان كان جاهلا فلا شيء عليه و ان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة اه و روي في في عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن على بن ابي حمزه عن احدهما(ع)قال اي امرأة او رجل خائف افاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس الخ اه
الخامسة على كل من افاض من عرفه قبل الغروب عامدا و لم يعد بدنة
فصل لا خلاف في ان عليه دما بل في دعوى الاجماع عليه ثم استدل له بالنبوي من ترك نسكا فعليه دم اه و اما تعيّن البدنه فهو المشهور المدلول عليه ببعض الاخبار و عن الصدوقين ان عليه دم شاة و في ف انّ عليه دما و الاقوى هو الاول أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق(ع)في رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال ان كان جاهلا فلا شيء عليه و ان كان متعمدا فعليه بدنة اه و نحوه رواية ضريس الكنّاسي فصل هذا يدل على ان الجاهل بالتحريم لا يلزمه دم و هو فتوى الاصحاب أيضا
باب مناسك منى
و فيه قواعد
الأولى لا ترم الجمار الا و انت على طهر
فصل هذا بعينه رواه في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد