مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٦ - الرابعه كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
فقهائنا الابرار و ربما يستند لاعتبارها و انفعاله بعدمها الى عموم ما دل على انفعال الماء القليل و انت خبير بانه لا عموم في الاخبار المستدل بها على انفعاله فهذا المستند عليل سلمناه و لكن التعارض بالعموم من وجه و المرجح لما ذكرناه نعم يعتبر كون الماء غالبا على النجاسة و اكثر منها لقوله ما اصابه من الماء اكثر منه مع انه ربما يحتمل ارادة الاكثريه بحسب الحكم و المعنى و لكنه ضعيف كما لا يخفى اصل روي ق باسناده عن علي بن جعفر انه سال اخاه(ع)عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة فقال اذا جرى فلا باس به اه و روي الحميرى في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر(ع)عن اخيه(ع)قال و سألته عن الكثيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلى فيها قبل ان تغسل قال اذا جرى من ماء المطر فلا باس اه و روي على بن جعفر(ع)عن اخيه(ع)قال سألته عن المطر يجرى في المكان فيه المعذره فيصيب الثوب أ يصلي فيه قبل ان يغسل قال اذا جرى فيه المطر فلا باس اه فصل قضية مفهوم الشرط في هذه الاخبار عدم تطهر المحل بماء المطر لو لم يجر عليه كما هو مذهب خ في بعض كتبه و تبعه ابن حمزه في الوسيلة قال و حكم الماء الجارى من الشعب ماء المطر كك اه و لكن المشهور عدم اعتبار الجريان للأصل و اطلاق ما تقدم و الاول لا يعارض هذه الروايات و الثاني مقيد بها محمل الجريان فيها على ارادة التقاطر عن السماء المعتبر في ذلك اجماعا على ما قيل لعلّه بعيد لا يساعده الدليل و دعوى الاجمال مع ظهوره فيما ذكرناه من الحال من