مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٤ - الرابعه كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
التطهر من النجاسة و الخبث لا معناه المعروف فحكمه(ع)بنفي البأس مع قوله اعلم مناف للأصل المسلم المجمع عليه من وجوب الاجتناب عن كل ماء علم نجاسته و لكن الظاهر ان مراده بالعلم هو العاديّ المساوق للظن القوي الذي لا ينافي احتمال الخلاف و ح فلا ينبغى الاشكال في عدم وجوب الاجتناب كما يأتي و ربما يشهد لذلك قوله لا تسأل عنه مع ان العلم بالاوقات المشار اليها لا يستلزم العلم بنجاسة خصوص ما يسيل عليه بعينه ثم قوله ما بذا باس مع قوله ارى فيه التغير و ارى فيه آثار القذر مناف بظاهره للأصل السابق من وجوب الاحتراز عن كل ماء متغير بالنجاسة و ما يأتي من نجاسة ما فيه عينها قال الشيخ الحرّ في الوسائل هذا محمول على ان القطرات و ما وصل الى الثياب من غير الناحية التي فيها التغيير و آثار القذر او ان التغير بغير النجاسة و القذر بمعنى الوسخ و يخص بغير النجاسة اقول ما ذكره اخيرا فله وجه لو لا قوله يتوضّأ الا ان يحمل على التنظيف من الاوساخ الطاهره و اما ما ذكره اولا فلعله بعيد مع ملاحظة قوله علىّ لو ارجحنا الضمير في فيه الى ما يسيل نعم لا باس بما ذكره لو ارجح الى نفس المجرور بمن فالمعنى انه سيل علي بعض ماء المطر الذي فيه اي في مجموع الماء التغير و هو لا يستلزم تغير الجميع و تقذره فصل مقتضى عموم الحديث المذكور و اطلاقه عدم الفرق في حصول الطّهارة للمتنجس بين كونه ماء مطلقه و غيره كك سواء كان ارضا او اناء او ثوبا او غير ذلك ممّا يطلق عليه اسم الشيء و حصول التطهر بمجرد ورود ماء المطر عليه مطلقه و لكن التخصيص و التقييد بالنسبة الى جملة من