مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٢ - الثالثه كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه
منه و لا تشرب اه و روي عنه أيضا عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن ابي بصير عن الصادق(ع)انه سئل عن الماء النقيع بتول فيه الدّواب فقال ان تغير الماء فلا يتوضأ منه و ان لم تغيره ابوالها فتوضأ منه و كك الدم اذا سال في الماء و اشباهه اه و روي بهذا الاسناد عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي خالد القماط انه سمع ابا عبد اللّه(ع)يقول في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة فقال ان كان الماء قد تغير ريحه او طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ اه فصل لا يضرنا في تاسيس الاصل المشار اليه ورود هذه الاخبار موارد خاصة لعدم القول بالفصل و فتوى الاصحاب بالتعميم كافة مع ان الظاهر من الرواية الأخيرة بيان الحكم على وجه الضّابط على ان المعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال البتة و يدل عليه أيضا قوله و اشباهه في الرواية السابقة و لأخلوها عن ذكر اللون بالمرّه بعد ثبوته بالنبوية المتقدمه و بمفهوم ما رواه خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الحياض يبال فيها قال لا باس اذا غلب لون الماء لون البول اه فما عن شيخنا البهائى(ره)من التوقف في اللون ليس في محله فصل نظر بعض قدماء اصحابنا كالعماني و شرذمة قليلون من متأخريهم الى ظ اطلاق هذه الاخبار فزعموا ان الماء الذي لم يبلغ الكر كالذي بلغه في عدم التأثر ما لم يحصل