مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٠١ - الثانية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه
يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء اه و روي أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع)قال كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو اه و ما رواه باسناده عن سعد عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيره عن إسماعيل بن جابر قال قال ابو جعفر(ع)ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه اه فصل هل يختص هذه القاعده بالصلاة كما هو مورد روايتى زرارة و اسماعيل بن جابر او يحرى في سائر العبادات أيضا كما هو مقتضى عموم رواية محمد بن مسلم بل الروايتين المشار اليهما أيضا نظرا الى ان العبرة بعموم اللفظ و ان المورد لا يخصصه كما قرر في الاصول قيل بالاول لتبادره من الاخبار المذكور و هو ممنوع كما لا يخفى على المنصف بل الظاهر منها كونها مسوقة لبيان القاعدة الكلية بالنسبة الى الصلاة و غيرها مطلقا لا خصوص الصلاة و لذا صرح جماعة من المحققين بالثاني و ربما يستدل له أيضا بعموم التعليل المذكور فيما رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابي بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى و لا ما بقي عليه قال بعيد قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلما اعاد شك قال يمضى في شكّه فم قال لا تعود و الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان