مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٠ - الثّالثة كل دم امكن يمكن جعله حيضا فهو حيض
مع التعليل في بعضها بانها ربما قذفت بالدم مثل ما رواه في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و ابي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و فضالة بن ايوب عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)انه سئل عن الحبلي ترى الدم أ تترك الصلاة فقال نعم ان الحبلي ربما قذفت بالدم اه قيل فان ظاهره الحكم بالحيضية بالاحتمال سيما مع الحمل الذي لا يتفق مع الحيض غالبا بل ذهب طائفة من الاصحاب على ان الحيض لا يجتمع مع الحمل و جعلوه كالصغر و الياس فغير الحامل تعمل في الدم بامكان الحيضية بالاولوية القطعية اه و فيه ان هذه الاخبار واردة لبيان ان الحامل يمكن في حقها ان تحيض و لو نادرا خلافا للعامة القائلين بامتناع اجتماع الحبل مع الحيض و لذا حمل ما دل من رواياتنا عليه على التقيه فلا يمكن الاستدلال بها على ان ذلك لقاعدة الامكان و ليس في التعليل دلالة على ذلك اصلا بل الغرض منه اثبات امكان الاجتماع و هذا واضح على المتأمل مع ان الظاهر من الدم هو الدم المعلوم كونه حيضا كما تقدم ثم دعوى الاولوية القطعيه واضحة الفساد و منها ما دل من الاخبار على ان الصفرة و الكدرة في ايّام الحيض حيض و قد تقدم قال في كشف اللثام و لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض اذ لا يقين و الصفات انما تعتبر عند الحاجة اليها لا مطلقا اه و فيه ان العمل بالامكان في مورد خاص و هو ايام العادة للنص و الاجماع كما تقدم لا يقتضى العمل به في جميع الموارد و تفسير ايام الحيض بايام الامكان كما ذكره خ في ف خلاف الظاهر من الاخبار كما اشرنا اليه سابقا و اضعف منه دعوى الاجماع عليه و لو ثبتت و لكن