مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٨ - الثّالثة كل دم امكن يمكن جعله حيضا فهو حيض
خرجت القطنه مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي فان خرج الكرسف متغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد من الصلاة ايام الحيض اه و قول الصادق(ع)في رواية ابان فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحه اه و اختلفت نسختا في و يب في هذه الرواية ففي الاوّل كما ذكرناه و في الثاني عكسه و في الاشهر بل لعل عكسه و هم من الناسخ كما في المعتبر وجه الاستدلال انه لا ملازمة بين عدم التطوق و الخروج من جانب معين و ثبوت الحيضية لإمكان ان يكون غير المتطوق مثلا استحاضة فاكتفاء الشارع في الحيضية بمجرد فقدان امارة الخلاف دال على كفاية الامكان في الحكم بالحيضية من غير حاجة الى امارة دالة عليه و ان دم الحيض هو الاصل في دماء النساء يحكم به ما لم يكن معارض له و ضعف هذا الاحتجاج لا يكاد يخفي على من تأمّل في عبارات الاصحاب و الرّوايات الواردة في هذا الباب لاختصاص الكل بما لو وقع الاشتباه بين دم الحيض و دم العذرة خاصة او بينه و بين دم القرحة كك لا بين دم العذرة مثلا و سائر الدماء و لا ريب ان تميزه عن دم الحيض بمميزه ينفيه و مع عدمه يثبت ضرورة ثبوت احد المشتبهين نعقد امارة الاخر الا ترى الى رواية خلف بن حماد فان فيها فقلت له ان رجلا عن مواليك تزوج جارية محصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحو ان عشرة ايّام و ان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض و قال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصغ الخ و الى رواية