مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٩ - الثّالثة كل دم امكن يمكن جعله حيضا فهو حيض
ابان ففيها فتاة منابها قرحه في فرجها و الدم سائل لا ندري من دم الحيض او من دم القرحه الخ و رواية زياد و ان كانت خالية عن هذا السؤال الا ان في اخرها تقعد عن الصلاة ايام الحيض اه و لا ريب ان العادة امارة الحيض فلا دلالة في هذه الاخبار على ان النظر في هذا الحكم الى الامكان و اصالة الحيضية و مما ذكرناه يظهر ضعف التمسك باطلاقها على المدعي و اما عبارات الاصحاب ففي بعضها كالنافع و ان اشتبه بالمعذرة حكم لها بتطوق القطنه و في ئع و قد تشتبه بدم العذرة فان خرجت القطنه مطوقة فهو لعذرة اه و في عد فان اشتبه بالعذره حكم لها بالتطوق و للقرح ان خرج من الايمن اه و هذه العبارات كما ترى لا تعرض فيها للحكم بالحيضية مع فقد الامارتين و ظاهرها اعميته من ثبوت الحيض و به صرح المحقق في المعتبر قال و لا ريب انها اذا خرجت مطوقة كان من العذرة اما اذا خرجت مستنقعة فهو محتمل فاذا يقضي بانه من العذره مع التطوق قطعا فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن اه و قال ش في ي بعد الاشارة الى ما نقلناه عن المحقق قلنا ثبوت الحيض فيه انما هو بالشرائط المعلومة و مفهوم الخبرين انه ليس بالعذرة لا غير اه و من هنا يظهر الوجه في سائر العبارات الدالة على ان غير المتطوق مثلا حيض و لكن يرد على المحقق ان قاعدة الامكان مسلمة عنده بل هو الذي ادعى الاجماع عليها على ما زعم فلا وقع لما استشكله هنا و لعل هذا أيضا يقرب ما احتملناه في عبارته سابقا اللهم الّا ان يق ان حكمه بالاحتمال لا ينفى حكمه بالحيضية للإمكان فتدبر و منها ما دلّ من الروايات على ان الحامل تتحيض